مادة madda
FR

ف 1يجب أن يوجه طلب الإذن في التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 إلى مقر الجماعة المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودع به مقابل وصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مودع الطلب المذكور، وأن يكون مشفوعا بأربع نسخ من الوثائق التالية :

ف 21-تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس قائس بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يلحق بالشبكة الجيوديزية إن اقتضى الحال ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها ؛

ف 32-شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة الراجعة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية مشتركة، وترفق الشهادة بتصميم عقاري إذا كان الملك محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية إذا كان غير محفظ؛

ف 43-تصميم عام يبرز المباني القائمة إن اقتضى الحال ذلك ؛

ف 54-تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 1/5000 أو 1/1000 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشيوع .

ف 6ولا يقبل أي طلب غير مشفوع بجميع الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة .

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.92.833 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تقسيم العقارات

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يسلم رئيس مجلس الجماعة الإذن في التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استطلاع رأي :
  2. المادة 21يجب أن يوجه طلب الإذن في التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 إلى مقر الجماعة المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسل
  3. المادة 22يبلغ الإذن في التقسيم إلى طالبه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
  4. المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير البريد والاتصالات السلك
فهرس النص كاملا · 23 مادة