مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
مرسوم لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
المادة الثانية
المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير المالية.
المادة الثالثة
زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، يتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض، من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الاسكانأو ممثله؛
- –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
- –وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة أو ممثله؛
- –وزير الشؤون الثقافية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
- –وزير التجارة والصناعة وتحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص أو ممثله؛
- –وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أو ممثله؛
- –المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني؛
- –عمال العمالات والاقاليم المعنية.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
المادة الرابعة
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993( ، ولهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الأرضية والبناءات؛
- –يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- –يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة .
المادة الخامسة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية .
المادة السادسة
ينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ويدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي أو معنوي.
ويقيم الدعاوي القضائية ويدافع عنها باذن من مجلس الادارة.
ويدير شؤون جميع مصالح الوكالة ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( .
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.