مادة madda
FR

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993( ، ولهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
  2. –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
  3. –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
  4. –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الأرضية والبناءات؛
  5. –يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
  6. –يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة .

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.93.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات ال
  2. المادة الثانيةالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح
  3. المادة الثالثةزيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ي
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ
  5. المادة الخامسةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  6. المادة السادسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد