يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993( ، ولهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الأرضية والبناءات؛
- –يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- –يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة .
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.93.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات ال
- المادة الثانيةالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح
- المادة الثالثةزيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ي
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة السادسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.