ف 1ينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ف 2ويدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي أو معنوي.
ف 3ويقيم الدعاوي القضائية ويدافع عنها باذن من مجلس الادارة.
ف 4ويدير شؤون جميع مصالح الوكالة ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 5وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.93.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات ال
- المادة الثانيةالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح
- المادة الثالثةزيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ي
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة السادسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.