مادةmadda
FR

ف 1زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، يتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض، من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:

  1. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الاسكانأو ممثله؛
  4. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  5. –وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة أو ممثله؛
  6. –وزير الشؤون الثقافية أو ممثله؛
  7. –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
  8. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله؛
  9. –الوزير المكلف بالأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر أو ممثله؛
  10. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  11. –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
  12. –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
  13. –وزير التجارة والصناعة وتحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص أو ممثله؛
  14. –وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  15. –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أو ممثله؛
  16. –المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني؛
  17. –عمال العمالات والاقاليم المعنية.

ف 2ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.67 — madda.ma

مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات ال
  2. المادة الثانيةالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح
  3. المادة الثالثةزيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ي
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ
  5. المادة الخامسةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  6. المادة السادسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد