يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.93.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.67 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوصاية على الوكالات الحضرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات ال
- المادة الثانيةالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يتخذ باقتراح
- المادة الثالثةزيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ي
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة السادسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.