مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.689

مرسوم لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها (رقم 2.93.689)

صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2004
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الآخر 1414 (5 أكتوبر 1993)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.

ويكون مقر المجلس بالرباط.

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –وزير العدل أو ممثله؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  3. –مدير الخزينة والمالية الخارجية أو ممثله؛
  4. –ممثل عن بنك المغرب؛
  5. –أربع شخصيات يتم اختيارهم بصفة شخصية، من طرف رئيس «مجلس الإدارة.»

المادة الثالثة

يتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:

  1. –دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛
  2. –اعداد النظام الأساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة .

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة.

المادة الخامسة

يتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الادارةوان اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛
  2. –تسيير جميع المصالح التابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس؛
  3. –تمثيل مجلس القيم المنقولة ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة والغير والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  4. –اقامة الدعاوي القضائية والدفاع عنها باذن من مجلس الادارة؛
  5. –تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلهم من مهامهم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –الالتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة والعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها وتصفية واثبات نفقات وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك؛
  7. –نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.92.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) بعد الموافقة عليه من لدن مجلس الإدارة.

المادة السادسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.