المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2004
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:
- –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.93.689 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الخامسةيتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة السادسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.