مادة madda
FR

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2004

يتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الادارةوان اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛
  2. –تسيير جميع المصالح التابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس؛
  3. –تمثيل مجلس القيم المنقولة ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة والغير والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  4. –اقامة الدعاوي القضائية والدفاع عنها باذن من مجلس الادارة؛
  5. –تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلهم من مهامهم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –الالتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة والعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها وتصفية واثبات نفقات وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك؛
  7. –نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.92.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) بعد الموافقة عليه من لدن مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.93.689 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:
  5. المادة الخامسةيتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد