المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2004
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.93.689 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الخامسةيتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة السادسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.