المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2004
يتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:
- –دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛
- –اعداد النظام الأساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة .
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.689 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.689 لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لادارة مجلس القيم المنقولة ويتولى لهذه الغاية:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الخامسةيتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة السادسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.