المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.94.298 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.298 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المال
- المادة الثانيةيمكن أن تصدر الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الأشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات الآنفة الذكر ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرارات لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.