مادةmadda
FR

يدخل اقليما بني ملال وأزيلال في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال المحدد مقرها ببني ملال.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.335 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.335 يتعلق بالوكالة الحضرية لبني ملال

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىأحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحدا
  2. المادة الثانيةيدخل اقليما بني ملال وأزيلال في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال المحدد مقرها ببني ملال.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير المالية والاستثمارات، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد