يدخل اقليما بني ملال وأزيلال في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال المحدد مقرها ببني ملال.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.335 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.335 يتعلق بالوكالة الحضرية لبني ملال
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىأحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحدا
- المادة الثانيةيدخل اقليما بني ملال وأزيلال في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال المحدد مقرها ببني ملال.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير المالية والاستثمارات، كل واحد منهما فيما يخصه.