المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.94.388 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.388 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 1.000 درهم بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيوافق على ترويج قطع نقدية ذهبية من فئة 1.000 درهم بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني.
- المادة الثانيةتتداول هذه القطع النقدية بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الأفراد بـ 10.000 درهم.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.