مرسوم رقم 2.94.438 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة بالمدرسة المحمدية للمهندسين
مرسوم يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة بالمدرسة المحمدية للمهندسين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 9 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.178 الصادر في 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990) المتعلق بالتكوين العسكري في حظيرة المدرسة المحمدية للمهندسين؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
يحدد وفقا للاحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندسي الدولة بالمدرسة المحمدية للمهندسين.
المادة 2
يتم تحضير وتسليم دبلوم مهندسي الدولة بالمدرسة المحمدية للمهندسين في التخصصات والاختيارات التالية:
- –التخصص: الهندسة المدنية.
- –اختيار: البناء والقناطر والطرق؛
- –اختيار: هندسة المحيط؛
- –اختيار: الهندسة المائية.
- –التخصص: الهندسة الكهربائية.
- –اختيار: تقنية الكهرباء واليكترونيك القوة؛
- –اختيار: الآلية والمعلوماتية الصناعية؛
- –اختيار: الاليكترونيك والتواصل.
- –التخصص: الهندسة الصناعية.
- –اختيار: الانتاجية؛
- –اختيار ادارة المشاريع.
- –التخصص: الهندسة المعلوماتية.
- –اختيار: هندسة البرامج الحاسوبية؛
- –اختيار: النظم المعلوماتية؛
- –اختيار: شبكات المعلوماتية البعيدة.
- –التخصص: الهندسة الميكانيكية.
- –اختيار: التصور والصنع الميكانيكي؛
- –اختيار: الطاقة؛
- –اختيار: الهندسة النووية؛
- –اختيار: صنع الناقلات الجوية.
- –التخصص: الهندسة المعدنية.
- –اختيار: المعادن؛
- –اختيار: الجيولوجيا المعدنية والجيوفيزياء التطبيقية؛
- –اختيار: الجيولوجيا المائية وجيولوجيا المهندس.
- –التخصص: هندسة الطرائق ويمكن أن تغير وتتمم قائمة التخصصات والاختيارات المذكورة أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
المادة 3
يتم القبول في السنة الأولى بالمدرسة المحمدية للمهندسين وفقا للشروط التالية:
- أ)بعد النجاح في مباراة وطنية يشارك فيها التلاميذ المنتمون الى الاقسام التحضيرية في الرياضيات الخاصة وفقا لاحكام المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.87.415 بتاريخ 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987)؛
- ب)في حدود المقاعد غير المخصصة تطبيقا للفقرة (أ) أعلاه بعد النجاح في مباراة يشارك فيها على إثر انتقاء سابق باعتبار ملفاتهم المترشحون حملة الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في شعبة الرياضيات - الفيزياء أو الرياضيات - الكيمياء أو شهادة الدراسات الجامعية العامة في علوم الرياضيات - الفيزياء أو الفيزياء - الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
وتحدد اجراءات تنظيم المباراة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- ج)في حدود المقاعد غير المخصصة تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه بناء على المؤهلات وبعد دراسة الملفات من بين المترشحين حملة الاجازة في العلوم أو شهادة تعادلها الذين لم يتم قبولهم في السنة الثانية تطبيقا لاحكام المادة 4 بعده.
المادة 4
يتم القبول في السنة الثانية بالمدرسة المحمدية للمهندسين، في حدود المقاعد المتوافرة وبناء على المؤهلات وبعد دراسة الملفات، من بين المترشحين حملة احدى الشهادات التالية:
- –شهادة مهندس؛
- –شهادة مهندس معماري؛
- –شهادة Maîtrise في العلوم والتقنيات وشهادة Maîtrise في العلوم التخصصية؛
- –الاجازة في العلوم؛
- –شهادة الدكتوراة في الطب.
المادة 5
لا يقبل الطلبة المشار اليهم في المادتين 3 و 4 اعلاه بصفة نهائية الا بعد الخضوع للفحص الطبي الذي تنظمه المدرسة.
المادة 6
تعلن القبول في السنة الأولى أو الثانية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه لجنة تتألف من:
- –مدير المدرسة رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –رؤساء الشعب.
المادة 7
يمكن كذلك للمترشحين الاجانب المقبول ترشيحهم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الالتحاق بالمدرسة وفقا لنفس الشروط المطبقة على المترشحين المغاربة وفي حدود 5 % من المقاعد المتوافرة.
المادة 8
تستغرق الدراسة لنيل شهادة مهندس الدولة:
- –ثلاث سنوات بالنسبة الى المترشحين المشار اليهم في المادة 3 اعلاه؛
- –سنتين بالنسبة الى المترشحين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه.
ولا يسمح لاي كان بتكرار السنة أكثر من مرة طوال مدة الدراسة ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة مسببة بصفة قانونية من لدن الطالب وفقا لاحكام النظام الداخلي للمدرسة على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة 3 من المادة 14 أدناه.
المادة 9
يلقن التعليم في شكل دروس وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وانجاز مشاريع وتداريب وزيارات وندوات.
مواظبة الطلبة على جميع أعمال التعليم والتأهيل المنصوص عليها في برامج التعليم بالمدرسة اجبارية.
وكذلك يكون الشأن فيما يخص الاعمال التكميلية التي تنظمها المدرسة في كل سنة.
المادة 10
تحدد برامج الدراسة بمختلف سنوات التأهيل بالمدرسة المحمدية للمهندسين في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
ويمكن أن يغير أو يتمم الجدول المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
المادة 11
تجري فيما يخص كل مادة من مواد الدراسة مراقبة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
وتساوي الدرجة النهائية المحصل عليها في كل مادة معدل الدرجات الممنوحة عن مختلف الاختبارات المتعلقة بمراقبة هذه المادة.
وتقيم كل مادة بدرجة عددية من 0 الى 20.
وتعتبر موجبة للرسوب كل درجة نهائية تساوي 0 في مادة من المواد.
المادة 12
تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي في احتساب المعدل العام للسنة التالية.
المادة 13
تحسب في نهاية كل سنة دراسية المعدلات العامة التالية:
- –المعدل العام للدرجات؛
- –المعدلات العامة لمجموعات المواد؛
- –معدل المواد النظرية؛
- –المعدل العام للدرجات هو المعدل العام لجميع الدرجات النهائية التي حصل عليها المترشح مضروبة في معاملاتها؛
- –يتألف كل معدل عام لمجموعات المواد من معدل الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب في المواد المكونة لمجموعة مضروبة في معاملاتها؛
- –معدل المواد النظرية هو معدل الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب في جميع المواد مضروبة في معاملاتها ما عدا الدرجات المحصل عليها عن الاشغال التطبيقية والمشاريع والتداريب.
المادة 14
يشترط للقبول في السنة التالية أو للحصول على شهادة مهندس الدولة أن تتوافر في الطالب شروط القبول في التعليم العلمي والتكوين العسكري المنصوص عليه في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.90.178 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990).
ويجب أن يحصل الطالب على معدل عام للدرجات لا يقل على 12 من 20 في السنتين الأولى والثانية وعن 13 من 20 في السنة الثالثة من غير أن يقل عن 8 من 20 أي معدل عام لمجموعات المواد على أن الطالب الذي حصل على احدى المعدلات العامة للدرجات المذكورة وعلى اثنين على الأكثر من المعدلات العامة لمجموعات المواد أقل من 8 من 20 يقبل اذا كان معدله في المواد النظرية يفوق أو يساوي 11 من 20.
ويسمح بالتكرار للطالب الذي لا يستوفي شروط القبول المحددة في الفقرة 1 اعلاه ويحصل على معدل عام للدرجات يفوق أو يساوي 10 من 20 على أن تراعى في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
ويقصى من المدرسة كل طالب حصل على معدل عام للدرجات يقل عن 10 من 20.
المادة 15
تتولى لجان مداولات تتألف من مدرسي المواد المعنية حصر نتائج التعليم العلمي عن كل سنة وعن كل تخصص واختيار ويعين مدير المدرسة رؤساء اللجان المذكورة.
المادة 16
تعلن نتائج الانتقال من سنة الى أخرى والحصول على شهادة مهندس الدولة، لجنة تتألف من:
- –مدير المدرسة رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –قائد الفرقة العسكرية بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –رؤساء الشعب.
ويتم الحصول على شهادة مهندس الدولة بالمدرسة المحمدية للمهندسين عن كل تخصص واختيار بحسب ترتيب استحقاق باعتبار معدل محسوب على أساس احدى القاعدتين التاليتين:
- –(أ + 2) ب + 3 ج) / 6 بالنسبة الى التلاميذ المقبولين في السنة الأولى بالمدرسة المحمدية للمهندسين.
- –(2 ب + 3 ج) / 5 بالنسبة الى التلاميذ المقبولين في السنة الثانية بالمدرسة المحمدية للمهندسين.
- أ)المعدل العام للدرجات المحصل عليها في السنة الأولى؛
- ب)المعدل العام للدرجات المحصل عليها في السنة الثانية؛
- ج)المعدل العام للدرجات المحصل عليها في السنة الثالثة.
المادة 17
تسلم شهادة مدرسية لطلبة السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب ولا يجوز لهم التكرار.
المادة 18
لا يقبل أي طعن في القرارات التي تتخذها اللجان المنصوص عليها في المواد 6 و 15 و 16 من هذا المرسوم.
المادة 19
تنسخ:
- –أحكام المرسوم رقم 2.71.601 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) باعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –الاحكام المتعلقة بشروط الالتحاق بالمدرسة المحمدية للمهندسين للحصول على شهادة مهندس الدولة والواردة في الفقرة 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين.
المادة 20
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1415 (7 ديسمبر 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الكنيديري.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4292 بتاريخ فاتح رمضان 1415 (فاتح فبراير 1995).