المادة 14
ف 1يشترط للقبول في السنة التالية أو للحصول على شهادة مهندس الدولة أن تتوافر في الطالب شروط القبول في التعليم العلمي والتكوين العسكري المنصوص عليه في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.90.178 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990).
ف 2ويجب أن يحصل الطالب على معدل عام للدرجات لا يقل على 12 من 20 في السنتين الأولى والثانية وعن 13 من 20 في السنة الثالثة من غير أن يقل عن 8 من 20 أي معدل عام لمجموعات المواد على أن الطالب الذي حصل على احدى المعدلات العامة للدرجات المذكورة وعلى اثنين على الأكثر من المعدلات العامة لمجموعات المواد أقل من 8 من 20 يقبل اذا كان معدله في المواد النظرية يفوق أو يساوي 11 من 20.
ف 3ويسمح بالتكرار للطالب الذي لا يستوفي شروط القبول المحددة في الفقرة 1 اعلاه ويحصل على معدل عام للدرجات يفوق أو يساوي 10 من 20 على أن تراعى في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
ف 4ويقصى من المدرسة كل طالب حصل على معدل عام للدرجات يقل عن 10 من 20.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.94.438 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة المعلومات ونيل دبلوم مهندس الدولة
المادة 11 – المادة 18- المادة 11تجري فيما يخص كل مادة من مواد الدراسة مراقبة للمعلومات يحدد اجراءاتها مدير المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
- المادة 12تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي في احتساب المعدل العام للسنة التالية.
- المادة 13تحسب في نهاية كل سنة دراسية المعدلات العامة التالية:
- المادة 14يشترط للقبول في السنة التالية أو للحصول على شهادة مهندس الدولة أن تتوافر في الطالب شروط القبول في التعليم العلمي والتكوين العسكري المنصوص عليه في المرسوم المشار
- المادة 15تتولى لجان مداولات تتألف من مدرسي المواد المعنية حصر نتائج التعليم العلمي عن كل سنة وعن كل تخصص واختيار ويعين مدير المدرسة رؤساء اللجان المذكورة.
- المادة 16تعلن نتائج الانتقال من سنة الى أخرى والحصول على شهادة مهندس الدولة، لجنة تتألف من:
- المادة 17تسلم شهادة مدرسية لطلبة السنة الثالثة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب ولا يجوز لهم التكرار.
- المادة 18لا يقبل أي طعن في القرارات التي تتخذها اللجان المنصوص عليها في المواد 6 و 15 و 16 من هذا المرسوم.