المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.555 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.555 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.