مادة madda
FR

ف 1يمنح تعويض عن ساعة العمل بالليل مقابل الخدمات الليلية المنجزة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المقدمين الرؤساء والمقدمين والمقدمين المساعدين وحراس الأمن والموظفين المكلفين باستغلال شبكة المواصلات اللاسلكية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ف 2يحدد مبلغ التعويض عن الساعة بما يلي:

  1. –در همان (2) ابتداء من فاتح يناير 1994 ؛
  2. –ثلاثة دراهم (3) ابتداء من فاتح يناير 1995 ؛
  3. –أربعة دراهم (4) ابتداء من فاتح يناير 1996.

ف 3ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض المؤدى كل شهر وبين الأجور الإضافية المقررة في القرار رقم 132.85 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1405 (13 فبراير 1985) المحددة بموجبه شروط تنفيذ الأعمال التي ينجزها العاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني والمكافآت التي يستحقونها لقاء ذلك.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.825 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.825 بإحداث تعويض عن ساعات العمل المنجز ليلا من لدن بعض فئات الموظفين المنتمين إلى الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيمنح تعويض عن ساعة العمل بالليل مقابل الخدمات الليلية المنجزة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المقدمين الرؤساء
  2. المادة الثانيةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 2.77.305 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1397 (21 ماي 1977) بإحداث تعويض عن ساعات العمل المنجز ليلا من لدن بعض فئ
فهرس النص كاملا · مادتان