مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.828

مرسوم رقم 2.94.828 بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا

مرسوم بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولا سيما الفصل 32 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.345 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.78.452 الصادر في 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.78.453 الصادر في 29 من شوال 1398 (2 أكتوبر 1978) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم الاقتصادية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.472 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بإعادة تنظيم الدراسات والامتحانات للحصول على شهادة الاجازة في الآداب، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.356 الصادر في 16 من ربيع الأول 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في الطب، كما وقع تغييره.

وعلى المرسوم رقم 2.82.444 الصادر في 7 ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في طب الاسنان، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.144 الصادر في 7 ذي الحجة 1407 (3 أغسطس 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في الصيدلة؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.318 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة العليا (الليسانس) في اللغة العربية؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.319 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة العليا (الليسانس) في الشريعة؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.320 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات لنيل الاجازة العليا (الليسانس) في أصول الدين؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.547 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G) المسلم من كليات العلوم والتقنيات، وعلى المرسوم رقم 2.71.601 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) بإعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين؛

وعلى المرسوم رقم 2.87.98 الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة المسلم من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيكا؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.645 الصادر في 15 من رمضان 1407 (4 ماي 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة المسلم من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، وعلى المرسوم رقم 2.83.642 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1406 (18 فبراير 1986) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا المسلم من المدارس العليا للتكنولوجيا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.551 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، وعلى المرسوم رقم 2.92.315 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات للحصول على شهادة الميتريز في علوم التربية؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.852 الصادر في 7 ذي الحجة 1407 (3 أغسطس 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الترجمة التحريرية والدبلوم العالي في الترجمة والدبلوم العالي في الترجمة الفورية من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وعلى المرسوم رقم 2.87.906 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة والشهادة التحضيرية في البحث والدكتوراة في العلوم التطبيقية المسلمة من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983) بإحداث وتنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.554 الصادر في 10 ذي الحجة 1393 (4 يناير 1974) بتحديد شروط القبول في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومدة الدروس وشروط الحصول على الشهادات المسلمة بهذا المعهد، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.93.412 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.152 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.150 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) باحداث معاهد لتأهيل الأطر في الميدان الصحي؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 532.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المتعلق بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.844 الصادر في 7 محرم 1397 (29 ديسمبر 1976) بتحديد أطوار التكوين وشروط القبول وتنظيم الدروس في المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.365 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1407 (26 فبراير 1987) بإعادة تنظيم مدرسة علوم الاعلام؛

وعلى المرسوم رقم 2.89.56 الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية؛

وعلى المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) باحداث وتنظيم المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية خلال السنة الجامعية 1993 - 1994 في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وذلك بالرغم عن جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية.

المادة الثانية

يجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويجب أن تشفع طلبات التقييد بالوثائق التالية:

  1. –شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل؛
  2. –شهادة مدرسية أو أي وثيقة مثبتة أخرى تقوم مقامها عن كل سنة من السنوات المقضية في الدراسة؛
  3. –صورة لبطاقة التعريف الوطنية.

المادة الثالثة

توجه ملفات التقييد بحسب تسليمها إلى عميد أو مدير كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا المعنية.

وتقوم بدراسة الملفات المذكورة لجنة تربوية خاصة برأسها العميد أو المدير المعني بالأمر الذي يتولى تحديد تأليفها.

المادة الرابعة

يمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذا التقييد على القبول في اختبار يراد به تحديد مستواه التربوي.

ويجب أن يكون رفض كل تقييد مسبباً وأن يبلغ في الحال إلى المعني بالأمر.

ويحتفظ دوما الطلبة غير المقبولين بالمؤسسات التي طلبوا التقييد فيها بإمكانية تقييد أنفسهم بمؤسسات جامعية لا يتوقف القبول فيها على مباراة أو انتقاء.

وفي هذه الحالة، يجب أن يقدم طلب التقييد داخل أجل لا يزيد على خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ رفض القبول.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية ووزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1415 (16 نوفمبر 1994).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الكنيدري.

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد حصاد.

وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.

وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.

وزير البريد والمواصلات، الامضاء: عبد السلام احيزون، وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية، الامضاء: ادريس جطو.

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.

وزير السياحة، الامضاء: سيرج بيرديكو.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد، الامضاء: عمر القباج.