المادة الثانية
ف 1يجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 2ويجب أن تشفع طلبات التقييد بالوثائق التالية:
- –شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل؛
- –شهادة مدرسية أو أي وثيقة مثبتة أخرى تقوم مقامها عن كل سنة من السنوات المقضية في الدراسة؛
- –صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.828 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.828 بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية
- المادة الثانيةيجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الر
- المادة الثالثةتوجه ملفات التقييد بحسب تسليمها إلى عميد أو مدير كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا المعنية.
- المادة الرابعةيمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الد