مادة madda
FR

ف 1يمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذا التقييد على القبول في اختبار يراد به تحديد مستواه التربوي.

ف 2ويجب أن يكون رفض كل تقييد مسبباً وأن يبلغ في الحال إلى المعني بالأمر.

ف 3ويحتفظ دوما الطلبة غير المقبولين بالمؤسسات التي طلبوا التقييد فيها بإمكانية تقييد أنفسهم بمؤسسات جامعية لا يتوقف القبول فيها على مباراة أو انتقاء.

ف 4وفي هذه الحالة، يجب أن يقدم طلب التقييد داخل أجل لا يزيد على خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ رفض القبول.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.94.828 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.828 بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية
  2. المادة الثانيةيجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الر
  3. المادة الثالثةتوجه ملفات التقييد بحسب تسليمها إلى عميد أو مدير كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا المعنية.
  4. المادة الرابعةيمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذ
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الد
فهرس النص كاملا · 5 مواد