المادة الأولى
يمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية خلال السنة الجامعية 1993 - 1994 في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وذلك بالرغم عن جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.828 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.828 بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية
- المادة الثانيةيجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الر
- المادة الثالثةتوجه ملفات التقييد بحسب تسليمها إلى عميد أو مدير كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا المعنية.
- المادة الرابعةيمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الد