المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية ووزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.94.828 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.828 بتحديد إجراءات قبول الطلبة المغاربة المقيدين في المؤسسات العليا الجزائرية لمتابعة دراستهم في المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن وفق الشروط المقررة بعده أن يقبل لمتابعة الدراسة في المؤسسات الوطنية الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا الطلبة المغاربة الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية
- المادة الثانيةيجب أن تودع طلبات التقييد لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي (مديرية التعليم العالي) أو توجه اليها داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الر
- المادة الثالثةتوجه ملفات التقييد بحسب تسليمها إلى عميد أو مدير كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية أو مؤسسات تكوين الأطر العليا المعنية.
- المادة الرابعةيمكن بعد النظر في المستوى التربوي للمترشح باعتبار الطور الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به أن تقرر اللجنة اما تقييد الطالب تلقائيا في سنة من السنوات وأما توقيف هذ
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الد