الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة 14
من مرسوم رقم 2.95.30 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية
صيغة محينة بتاريخ 10 نونبر 2025
ف 1يتألف المجلس التأديبي من:
- –الطبيب مدير المدرسة، رئيسا؛
- –الطبيب مساعد المدير؛
- –الطبيب الرئيس للمدرسة؛
- –قواد السريات المعنيين؛
- –مقرر يعينه الطبيب المدير.
ف 2يجتمع المجلس التأديبي متى استلزمت الظروف ذلك، ويعهد إليه بوجه خاص بإبداء رأيه وتقديم اقتراحات إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص حالات عدم الانضباط الخطيرة.
ف 3وإذا تغيب الطبيب مدير المدرسة، تولى الطبيب مساعد المدير رئاسة المجلس التأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.95.30 — madda.ma
الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة 1 – المادة 14 المكررة- المادة 1المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية مؤسسة لتكوين ضباط الصحة العسكرية يوجد مقرها بالرباط.
- المادة 2تناط بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية المهام التالية:
- المادة 3نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية نظام داخلي.
- المادة 4تسند قيادة المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية إلى طبيب من رتبة ضابط سام ممارس لاختصاصات قائد وحدة، يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية وتش
- المادة 5يعهد إلى الطبيب المدير المساعد المعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالسهر على الانضباط الداخلي للمدرسة، وتسيير مكتب الدراسات. وبهذه الصفة ي
- المادة 6يعين رئيس المصالح الإدارية بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ويعهد إليه، تحت سلطة الطبيب المدير، بتنسيق أعمال جميع المصالح الإدارية للمدرسة ومرا
- المادة 7يتألف مستخدمو المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية من:
- المادة 8تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
- المادة 9يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، هيئة التدريس العسكرية والضباط المدربين من بين ضباط مفتشية مصلحة الصحة العسكرية وضباط القوات والمصالح الأخرى، با
- المادة 10يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المستخدمين الإداريين العسكريين باقتراح من مفتشية مصلحة الصحة العسكرية.
- المادة 11يقوم المستخدمون العسكريون بمهام التأطير والارتفاقات العامة المحددة في نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
- المادة 12يتألف مجلس التوجيه واستكمال الخبرة من:
- المادة 13يجتمع مجلس التوجيه واستكمال الخبرة مرتين في السنة على الأقل بمسعى من رئيسه أو باقتراح من مدير المدرسة.
- المادة 14يتألف المجلس التأديبي من:
- المادة 14 المكررةيتولى مجلس البحث العلمي اقتراح محاور ومواضيع البحث العلمي، لا سيما منها المبرمجة في إطار الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز الاستشفائية الج