الفصل الثاني: التوظيف والنظام الأساسي
المادة 20
من مرسوم رقم 2.95.30 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية
صيغة محينة بتاريخ 10 نونبر 2025
يوقع التلاميذ الضباط، عند قبولهم بالمدرسة، التزاما وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.95.30 — madda.ma
الفصل الثاني: التوظيف والنظام الأساسي
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يوظف التلاميذ الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بعد النجاح في مباراة، من بين الحاصلين على شهادة الباكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية.
- المادة 16يمكن، بصورة استثنائية، أن يوظف المترشحون المدنيون، الطلبة في الطب أو الصيدلة أو البيطرة أو طب الأسنان بصفة تلاميذ ضباط بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وف
- المادة 17يجب أن يكون المترشحون التلاميذ الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المسموح لهم بالمشاركة في مباراة الولوج، عزابا وأن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و 22 س
- المادة 18توفر المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية تكوينا مستمرا لضباط مصلحة الصحة العسكرية في إطار تداريب مبرمجة من لدن الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 19تحدد شروط وبرامج مباراة القبول بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، بناء على اقتراح من الطبيب مدير المدرسة
- المادة 20يوقع التلاميذ الضباط، عند قبولهم بالمدرسة، التزاما وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي ا
- المادة 21يدمج المترشحون المقبولون بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بصفة تلاميذ ضباط أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وبياطرة، في رتبة رقيب خلال السنوات الأولى والثاني