مادة madda
FR
ج.ر 4317 · ص 2099
النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمالباب السابع: اللجان المركزية

المادة 22

من النظام الأساسي للجمعية الرياضية (رقم 2.95.443)

ف 1تحدث لجان مركزية يمكن أن يفوض اليها المكتب الجامعي بعض سلطاته.

  1. 1-يتم تجديدها سنويا وتسند رئاستها إلى أعضاء المكتب الجامعي؛
  2. 2-تعقد اجتماعاتها بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛

ف 2ويمكن أن يشارك أعضاء المكتب الجامعي في أشغال اللجان المركزية بصفة ملاحظين.

  1. 3-يسهر رئيس كل لجنة مركزية على حسن سيرها، ويحدد برنامج اجتماعاتها ويطلع المكتب الجامعي على أشغالها.

ف 3إذا تغيب رئيس إحدى اللجان المركزية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تعويضه بتعيين عضو آخر من المكتب الجامعي.

  1. 4-تفحص اللجان ابتدائيا القضايا والنزاعات التي تدخل في اختصاصها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: اللجان المركزية

المادة 22 – المادة 23
  1. المادة 22تحدث لجان مركزية يمكن أن يفوض اليها المكتب الجامعي بعض سلطاته.
  2. المادة 23اللجان المركزية المشار إليها في العادة الثانية والعشرين أعلاه هي:
فهرس النص كاملا · 63 مادة