الفصل الأول: الفرض والتنظيم
المادة 2
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
تناط بالمدرسة الملكية للخيالة المهام التالية:
- –تمثيل القوات المسلحة الملكية في مجال الفروسية؛
- –تأهيل أطر متخصصة في فن الفروسية سواء لفائدة القوات المسلحة الملكية أو على الصعيد الوطني؛
- –المساهمة في تنمية المسابقات الخاصة بالفروسية وتعميم رياضات الفروسية؛
- –تنظيم تداريب لتجديد التأهيل واستكمال الخبرة لفائدة الخيالة ومنشطي التظاهرات الخاصة بالفروسية؛
- –التكوين المهني في الحرف المرتبطة بالفرس.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الأول: الفرض والتنظيم
المادة 1 – المادة 12- المادة 1المدرسة الملكية للخيالة مؤسسة عسكرية لتعليم واستكمال خبرة الفرسان يوجد مقرها بتمارة.
- المادة 2تناط بالمدرسة الملكية للخيالة المهام التالية:
- المادة 3نظام المدرسة الملكية للخيالة بالنسبة إلى التلاميذ في طور التأهيل نظام داخلي. ويوزع التلاميذ بين:
- المادة 4نظام تداريب تجديد التأهيل واستكمال الخبرة نظام خارجي.
- المادة 5يعهد بقيادة المدرسة الملكية للخيالة إلى ضابط سام متمتع بصلاحيات قائد فرقة يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ويمارس سلطته على العاملين بالمد
- المادة 6يتألف مستخدمو المدرسة الملكية للخيالة من:
- المادة 7يتكون المدرسون المدنيون من أساتذة يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المدرسين العسكريين والضباط المدربين والمستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
- المادة 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 10يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين في السنة على الأقل بمسعى من رئيسه أو باقتراح من قائد المدرسة.
- المادة 11يتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة 12يبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع القضايا التي تهم التلاميذ وقبولهم في سنة التأهيل الموالية. ولهذه الغاية، يحصر المجلس الترتيب الربع السنوي ويمنح المكافآت ويصدر ا