الفصل الأول: الفرض والتنظيم
المادة 9
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله رئيسا؛
- –قائد الحرس الملكي؛
- –قائد المدرسة الملكية للخيالة؛
- –القائد المساعد؛
- –الضابط مدير التأهيل؛
- –الضابط مدير التداريب؛
- –ممثل وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛
- –رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الفروسية؛
- –ممثل أو عدة ممثلين لجمعيات تشجيع الفرس.
ف 2ويمكن أن يستدعي الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الأول: الفرض والتنظيم
المادة 1 – المادة 12- المادة 1المدرسة الملكية للخيالة مؤسسة عسكرية لتعليم واستكمال خبرة الفرسان يوجد مقرها بتمارة.
- المادة 2تناط بالمدرسة الملكية للخيالة المهام التالية:
- المادة 3نظام المدرسة الملكية للخيالة بالنسبة إلى التلاميذ في طور التأهيل نظام داخلي. ويوزع التلاميذ بين:
- المادة 4نظام تداريب تجديد التأهيل واستكمال الخبرة نظام خارجي.
- المادة 5يعهد بقيادة المدرسة الملكية للخيالة إلى ضابط سام متمتع بصلاحيات قائد فرقة يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ويمارس سلطته على العاملين بالمد
- المادة 6يتألف مستخدمو المدرسة الملكية للخيالة من:
- المادة 7يتكون المدرسون المدنيون من أساتذة يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المدرسين العسكريين والضباط المدربين والمستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
- المادة 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 10يجتمع مجلس استكمال الخبرة مرتين في السنة على الأقل بمسعى من رئيسه أو باقتراح من قائد المدرسة.
- المادة 11يتألف مجلس الأساتذة من:
- المادة 12يبدي مجلس الأساتذة رأيه في جميع القضايا التي تهم التلاميذ وقبولهم في سنة التأهيل الموالية. ولهذه الغاية، يحصر المجلس الترتيب الربع السنوي ويمنح المكافآت ويصدر ا