الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 28
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ف 1تحول المصاريف المدفوعة عن تأهيل واستكمال خبرة المترشحين المغاربة المدنيين والمتدربين الأجانب المشار إليهم في المادتين 17 و 30 من هذا المرسوم إلى المدرسة الملكية للخيالة وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959).
ف 2وإذا قدمت إلى المدرسة الملكية للخيالة بعض الإعانات والهبات من لدن الهيئات المهتمة بتطوير فن الفروسية، وجب أن يباشر قبض هذه الإعانات والهبات وإدراجها في الحسابات وفق الأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص المحاسبة العامة والشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تحول المصاريف المدفوعة عن تأهيل واستكمال خبرة المترشحين المغاربة المدنيين والمتدربين الأجانب المشار إليهم في المادتين 17 و 30 من هذا المرسوم إلى المدرسة الملكية
- المادة 29يمكن أن يؤذن للتلاميذ الواردين من بلدان أجنبية في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 30يتم تأهيل واستكمال خبرة التلاميذ الأجانب بالمدرسة الملكية للخيالة وفق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة.
- المادة 31ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح أكتوبر 1987.