مادة madda
FR

ف 1يمكن أن يؤذن للتلاميذ الواردين من بلدان أجنبية في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 2ويجب عليهم أن يثبتوا قبل ذلك توفرهم على الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة فيما يخص مستوى الدراسة والقدرة البدنية.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28تحول المصاريف المدفوعة عن تأهيل واستكمال خبرة المترشحين المغاربة المدنيين والمتدربين الأجانب المشار إليهم في المادتين 17 و 30 من هذا المرسوم إلى المدرسة الملكية
  2. المادة 29يمكن أن يؤذن للتلاميذ الواردين من بلدان أجنبية في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  3. المادة 30يتم تأهيل واستكمال خبرة التلاميذ الأجانب بالمدرسة الملكية للخيالة وفق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة.
  4. المادة 31ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح أكتوبر 1987.
فهرس النص كاملا · 31 مادة