الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 29
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ف 1يمكن أن يؤذن للتلاميذ الواردين من بلدان أجنبية في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2ويجب عليهم أن يثبتوا قبل ذلك توفرهم على الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة فيما يخص مستوى الدراسة والقدرة البدنية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تحول المصاريف المدفوعة عن تأهيل واستكمال خبرة المترشحين المغاربة المدنيين والمتدربين الأجانب المشار إليهم في المادتين 17 و 30 من هذا المرسوم إلى المدرسة الملكية
- المادة 29يمكن أن يؤذن للتلاميذ الواردين من بلدان أجنبية في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 30يتم تأهيل واستكمال خبرة التلاميذ الأجانب بالمدرسة الملكية للخيالة وفق نفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة.
- المادة 31ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح أكتوبر 1987.