المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.95.867 بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان
يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.867 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.867 بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتفوض الى السيد لامين بنعمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان، ممارسة السلط والاختصاصات المسندة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل الى السلطة
- المادة الثانيةإذا تغيب السيد لامين بنعمر أو عاقه عائق، مارس الوزير الأول وحده السلط والاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.