مادة madda
FR

ف 1ويحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.

ف 2تقوم الخزينة العامة للمملكة باستخلاص هذا الأداء عند تسجيل الحجاج في القوائم المفتوحة لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.127 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.127 بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيؤذن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج) بقبض أداء من جميع الحجاج مقابل الخدمات المقدمة لهم والمتعلقة بالتأطير الإداري والصحي والديني.
  2. المادة الثانيةويحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
  3. المادة الثالثةللحاج استرجاع المبلغ المؤدى إذا تعذر عليه التوجه الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لسبب قاهر وأدلى بحجة مقبولة.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد فيما يخصه ويسري العمل به ابتد
فهرس النص كاملا · 4 مواد