المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2017
ف 1ويحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
ف 2تقوم الخزينة العامة للمملكة باستخلاص هذا الأداء عند تسجيل الحجاج في القوائم المفتوحة لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.127 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.127 بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيؤذن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج) بقبض أداء من جميع الحجاج مقابل الخدمات المقدمة لهم والمتعلقة بالتأطير الإداري والصحي والديني.
- المادة الثانيةويحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةللحاج استرجاع المبلغ المؤدى إذا تعذر عليه التوجه الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لسبب قاهر وأدلى بحجة مقبولة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد فيما يخصه ويسري العمل به ابتد