المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.279 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.279 بالموافقة على ترويج قطعة نقدية تذكارية من فئة 1.000 درهم بمناسبة الذكرى السابعة والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيوافق على ترويج قطع نقدية ذهبية تذكارية جديدة من فئة 1.000 درهم بمناسبة الذكرى السابعة والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني.
- المادة الثانيةتتداول هذه القطع النقدية التذكارية بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتحدد القوة الابرائية للقطع النقدية التذكارية الجديدة بين الأفراد ب 10.000 درهم.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية.