مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.489

مرسوم رقم 2.96.489 في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية

مرسوم في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) في شأن وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).

غير أن المعنيين بالأمر يظلون خاضعين للقوانين والأنظمة العسكرية الجاري بها العمل.

المادة الثانية

يمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات الخاصة بالمركز الصحي والجامعي والمستشفى العسكري المعنيين بالأمر.

ويتم القبول للقيام بمهام الخارجيين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).

ويحدد في القرار المتعلق بإجراء مباراة القبول للقيام بمهام الداخليين أو المقيمين عدد المناصب المخصصة لكل من المترشحين المدنيين والمترشحين العسكريين.

ويوقع القرار المذكور كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. ويوقعه الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والصحة العمومية إذا كان الأمر لا يتعلق إلا بالمترشحين المدنيين.

المادة الثالثة

يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

وفي هذه الحالة، يحتفظ الخارجيون والداخليون بالأجرة المقررة لرتبتهم العسكرية باستثناء أي تعويض آخر.

ويتقاضى المقيمون الذين لم يناقشوا بعد أطروحتهم، زيادة على الأجرة المقررة لرتبتهم العسكرية، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه بكيفية تمكن من التوفيق بين مرتبهم الشهري الصافي والمرتب الممنوح لنظرائهم من المقيمين المدنيين.

المادة الرابعة

يستفيد الخارجيون والداخليون والداخليون المؤقتون والمقيمون من رخصة شهر واحد في السنة. ويحدد تاريخ استفادتهم من هذه الرخصة وفقا للحاجات الاستشفائية والبيداغوجية ورعيا للمتطلبات العسكرية.

المادة الخامسة

يقرر الانذار والتوبيخ:

  1. –فيما يخص الخارجيين والداخليين، مفتش الصحة العسكرية بعد استشارة الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية التي يعمل بها المعني بالأمر وبعد تقديم هذا الأخير إيضاحات مكتوبة؛
  2. –فيما يخص المقيمين، كل من مفتش الصحة العسكرية وقيدوم كلية الطب والصيدلة أو كلية طب الأسنان المعنيين بعد استشارة رئيس المصلحة الاستشفائية التي يعمل بها المعني بالأمر وبعد الاستماع لهذا الأخير.

ويعلن عن الطرد المؤقت أو النهائي من العمل وفقا للمادة 32 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بمقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة السادسة

ينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الامضاء: ادريس خليل.

وزير الصحة العمومية.

الامضاء: الدكتور أحمد العلمي.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: مسعود المنصوري.