المادة السادسة
ينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.96.489 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.489 في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق ا
- المادة الثانيةيمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات ا
- المادة الثالثةيكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة ال
- المادة الرابعةيستفيد الخارجيون والداخليون والداخليون المؤقتون والمقيمون من رخصة شهر واحد في السنة. ويحدد تاريخ استفادتهم من هذه الرخصة وفقا للحاجات الاستشفائية والبيداغوجية و
- المادة الخامسةيقرر الانذار والتوبيخ:
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخا