المادة الأولى
ف 1يمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
ف 2غير أن المعنيين بالأمر يظلون خاضعين للقوانين والأنظمة العسكرية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.489 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.489 في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق ا
- المادة الثانيةيمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات ا
- المادة الثالثةيكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة ال
- المادة الرابعةيستفيد الخارجيون والداخليون والداخليون المؤقتون والمقيمون من رخصة شهر واحد في السنة. ويحدد تاريخ استفادتهم من هذه الرخصة وفقا للحاجات الاستشفائية والبيداغوجية و
- المادة الخامسةيقرر الانذار والتوبيخ:
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخا