مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.489 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.489 في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمكن مع مراعاة أحكام هذا المرسوم أن يكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والجامعية وفق ا
  2. المادة الثانيةيمكن أن تناط بالعسكريين الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان مهام الداخليين والخارجيين والمقيمين وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المدنيين وفي حدود الحاجات ا
  3. المادة الثالثةيكلف العسكريون الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمهام الخارجيين والداخليين والمقيمين بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة ال
  4. المادة الرابعةيستفيد الخارجيون والداخليون والداخليون المؤقتون والمقيمون من رخصة شهر واحد في السنة. ويحدد تاريخ استفادتهم من هذه الرخصة وفقا للحاجات الاستشفائية والبيداغوجية و
  5. المادة الخامسةيقرر الانذار والتوبيخ:
  6. المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.77.516 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) في شأن وضعية العسكريين الطلبة في الطب والصيدلة الخارجيين والداخليين بالمراكز الصحية والجامعية.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من 2 يونيو 1993 إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخا
فهرس النص كاملا · 7 مواد