يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.606 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.606 بتحديد تعريفة الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي تعريفة الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية:
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.94.733 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بتحديد تعريفة الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره