المادة الثانية
يعهد إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.618 — madda.ma
مرسوم بنسخ القرار الصادر في 26 من شوال 1361 (5 نوفمبر 1942) المتعلق بإحداث مناطق لمنع الاشهار بواسطة الاعلانات الملصقة واللوحات الاشهارية والشارات على جوانب بعض الطرق والممرات والمسالك (رقم 2.96.618)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىينسخ القرار الصادر في 26 من شوال 1361 (5 نوفمبر 1942) المتعلق بإحداث مناطق لمنع الاشهار بواسطة الاعلانات الملصقة واللوحات الاشهارية والشارات على جوانب بعض الطرق
- المادة الثانيةيعهد إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.