الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها.
ف 2ويحدد قرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية المهام المسندة لموظفي هذه الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تحدث هيئة الحراسة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات تكون تابعة لوزارة الشؤون الثقافية. وتشتمل على الدرجات الأربع التالية: حارس من الدرجة ال
- المادة 2يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها.
- المادة 3يوظف الحراس من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من السلك الثاني بالتعليم الأساسي.
- المادة 4يعين الحراس من الدرجة الثانية:
- المادة 5يوظف ويعين الحراس من الدرجة الأولى:
- المادة 6يعين الحراس الممتازون: