الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 7
ف 1يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 (الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.
ف 2وعند انصرام سنة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم أو إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للادارة من قبل.
ف 3وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.
ف 4وتحدد إجراءات تنظيم التدريب بقرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 (الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.
- المادة 8يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وال
- المادة 9تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير الشؤون الثقافية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة 10لا يمكن للمترشحين أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لنفس المباراة أو لنفس امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.
- المادة 11تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).