مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة