الفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma