الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
تحدث هيئة الحراسة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات تكون تابعة لوزارة الشؤون الثقافية. وتشتمل على الدرجات الأربع التالية: حارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز، ترتب الأولى في السلم رقم 2 والثانية في السلم رقم 3 والثالثة في السلم رقم 5 والرابعة في السلم رقم 6 ، من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تحدث هيئة الحراسة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات تكون تابعة لوزارة الشؤون الثقافية. وتشتمل على الدرجات الأربع التالية: حارس من الدرجة ال
- المادة 2يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها.
- المادة 3يوظف الحراس من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من السلك الثاني بالتعليم الأساسي.
- المادة 4يعين الحراس من الدرجة الثانية:
- المادة 5يوظف ويعين الحراس من الدرجة الأولى:
- المادة 6يعين الحراس الممتازون: