الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 9
تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير الشؤون الثقافية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
الفصل الثاني: أحكام مشتركة
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 (الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.
- المادة 8يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وال
- المادة 9تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير الشؤون الثقافية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة 10لا يمكن للمترشحين أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لنفس المباراة أو لنفس امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.
- المادة 11تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).