مادةmadda
FR

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد حد السن الأخير بمدة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل المعاش على ألا يتجاوز هذا الحد 45 سنة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أحكام مشتركة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 (الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.
  2. المادة 8يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وال
  3. المادة 9تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير الشؤون الثقافية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
  4. المادة 10لا يمكن للمترشحين أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لنفس المباراة أو لنفس امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.
  5. المادة 11تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
فهرس النص كاملا · 12 مادة