مادةmadda
FR

تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:

  1. –النموذج رقم 1 الخاص بالأشخاص الطبيعيين؛
  2. –النموذج رقم 2 الخاص بالأشخاص المعنويين:
  3. –النموذج رقم 3 الخاص بفروع أو وكالات المنشآت المغربية أو الأجنبية وبالممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية؛
  4. –النموذج رقم 4 الخاص بالتقييدات المعدلة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma

الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 2تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
  3. المادة 3يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إبداعها وأرقام تسليمها وإلى علامات الصنع والتجارة والخدمة المودعة بتواريخ وأرقام إيداعها.
  4. المادة 4يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
  5. المادة 5يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني والتحليلي.
  6. المادة 6يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال
فهرس النص كاملا · 23 مادة