الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 4
ف 1يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
ف 2ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:
ف 3تاريخ وساعة الإيداع
- –رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
- –رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.
ف 4ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح ويسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد ويشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.
ف 5ويحتفظ بنظير من التصريح ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ف 6ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma
الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 1 – المادة 6- المادة 1يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
- المادة 2تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
- المادة 3يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إبداعها وأرقام تسليمها وإلى علامات الصنع والتجارة والخدمة المودعة بتواريخ وأرقام إيداعها.
- المادة 4يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 5يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني والتحليلي.
- المادة 6يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال