الفصل الرابع: تسليم النسخ أو المستخرجات أو الشهادات
المادة 17
نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتاب الضبط ومصلحة السجل التجاري المركزي تسليمها إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و 33 (2) و 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي:
- –النموذج رقم 7: النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط؛
- –النموذج رقم 8: نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- –النموذج رقم 9: شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط؛
- –النموذج رقم 10: شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- –النموذج رقم 11: الشهادة السلبية التي يسلمها كاتب الضبط؛
- –النموذج رقم 12: الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
- –النموذج رقم 13: شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط.
- –النموذج رقم 14: شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma