الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 1
ف 1يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
ف 2ويكون التصريح مشفوعا بالعقود والأوراق المثبتة المحددة قائمتها في القرار المذكور.
ف 3ويحمل توقيع الملزم أو وكيله المزود قانونا بوكالة مذيلة بتوقيع الموكل المصدق عليه.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma
الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري
المادة 1 – المادة 6- المادة 1يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل.
- المادة 2تشتمل الاستمارات المنصوص عليها في المادة السابقة على نماذج التصاريح التالية:
- المادة 3يشار في التصريح إلى براءات الاختراع المستغلة بتواريخ إبداعها وأرقام تسليمها وإلى علامات الصنع والتجارة والخدمة المودعة بتواريخ وأرقام إيداعها.
- المادة 4يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 5يجب أن تبين في كل تصريح بالتقييد يقدم بعد التسجيل أرقام التصريح الأولي في السجلين الزمني والتحليلي.
- المادة 6يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال