مادةmadda
FR
ج.ر 4662 · ص 308
الباب الأول: الواجبات العامة المفروضة على أطباء الأسنان

المادة 2

من مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب (رقم 2.96.989)

ف 1يلزم جراح الأسنان المجند لخدمة الفرد لمزاولة مهمته في دائرة احترام حياة الإنسان.

ف 2ويجب عليه أن يقدم مساعدته في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة لأجل حماية الصحة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الواجبات العامة المفروضة على أطباء الأسنان

المادة 2 – المادة 23
  1. المادة 2يلزم جراح الأسنان المجند لخدمة الفرد لمزاولة مهمته في دائرة احترام حياة الإنسان.
  2. المادة 3يجب على كل طبيب أسنان أن يمتنع ولو خارج نطاق مزاولة مهنته عن القيام بأي عمل من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارها.
  3. المادة 4يلزم كل طبيب أسنان بكتمان السر المهني ماعدا في حالة ترخيص منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.
  4. المادة 5يجب ألا يزاول طبيب الأسنان بأي حال من الأحوال مهنته في القطاع الخاص وفق شروط يمكن أن تخل بجودة العلاجات والأعمال الداخلة في نطاق مزاولة مهنته.
  5. المادة 6يجب على كل طبيب أسنان أن يتقيد بالمبادئ التالي بيانها المتعارف عليها في ميدان طب الأسنان مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الأسعار:
  6. المادة 7يجب على طبيب الأسنان أن يعالج بنفس العناية جميع مرضاه كيفما كانت وضعيتهم وجنسيتهم وديانتهم وسمعتهم والمشاعر التي يوحون بها إليه.
  7. المادة 8يلزم طبيب الأسنان بعدم التخلي عن مرضاه في حالة خطر عام.
  8. المادة 9يمنع تحرير أي تقرير مغرض أو تسليم أية شهادة مجاملة.
  9. المادة 10يمنع على طبيب الأسنان اللجوء إلى أي خديعة من شأنها أن تفقد مهنته اعتبارها.
  10. المادة 11يجب ألا تزاول مهنة طب الأسنان كتجارة.
  11. المادة 12البيانات الوحيدة التي يؤذن لطبيب الأسنان في إدراجها بمطبوعاته المهنية ولاسيما أوراق وصفاته وبطائقه المهنية وبطائق زيارته أو بدليل تليفوني هي:
  12. المادة 13البيانات الوحيدة التي يؤذن لطبيب الأسنان في إدراجها في صفيحته المهنية المعلقة بباب العمارة والتي يكون حجمها 25 على 30 سنتمترا هي إسمه العائلي والشخصي وصفته وتخص
  13. المادة 14يجب أن تعرض البلاغات المتعلقة بفتح العيادة أو إغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر على سابق موافقة المجلس الأعلى للهيئة الذي ينظر في عددها وصيغتها وطريقة عرضها.
  14. المادة 15يمنع انتحال الصفات واستعمال الشهادات المزورة وجميع الأساليب الرامية إلى مغالطة الجمهور في قيمة الصفات والاجازات المذكورة ولاسيما باستخدام مختصرات تكون غير اعتيا
  15. المادة 16يمنع:
  16. المادة 17يجب ألا يقوم طبيب الأسنان باستشارات مجانية أو مقابل أجر أو بدل أتعاب في جميع الأماكن التجارية أو الحرفية التي تعرض فيها للبيع أدوية أو أجهزة يمكن أن يصفها أو يس
  17. المادة 18يحظر كل تواطؤ بين أطباء الأسنان والأطباء والصيادلة والمساعدين الطبيين أو أشخاص آخرين ولو كانوا غير منتمين للمهنة.
  18. المادة 19يجب أن يتجنب طبيب الأسنان في محرراته وأقواله أو محاضراته كل ما يمس بشرف المهنة أو الأعضاء المنتمين إليها.
  19. المادة 20كل عمل قبل الأوان على إخبار أوساط الطب وطب الأسنان بطريقة تشخيص أو علاج جديدة غير مجربة بصورة كافية قصد تطبيقها في الحال، يعتبر بالنسبة إلى الطبيب تهورا يعاقب ع
  20. المادة 21يمنع على طبيب الأسنان أن يزاول أي حرفة أو مهنة أخرى قد تمكنه من تنمية موارده بوصفاته أو إرشاداته ذات الطابع المهني.
  21. المادة 22يمنع على طبيب الأسنان المسند إليه انتداب انتخابي أو منصب إداري أن يستعمله لاستكثار عملائه.
  22. المادة 23تشتمل مزاولة طب الأسنان عادة على قيام طبيب الأسنان، وفقا للمعاينات التي يستطيع إثباتها في مزاولة مهنته، بتحرير الشهادات أو الإشهادات أو الوثائق المقرر الإدلاء ب
فهرس النص كاملا · 65 مادة